نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 168
المخالفة من حيث هي مسقطا ، بل لأجل أنه لا يمكن امتثاله فيما بعد أصلا ، لأن المفروض أن المبغوض إنما هو أول وجود الطبيعة ، وقد حصل ، وحينئذ فلو فرض عدم تقييده بذلك - كما في أكثر النواهي - إذ المتعلق فيها الطبيعة بجميع وجوداتها ، فلاوجه لسقوطه بعد تحققها ببعض وجوداتها ، فالنهي مع أنه تكليف واحد وحكم فارد له عصيانات متعددة وإطاعات متكثرة ، كما لا يخفى . ثم إنه قد تصدى بعض من المحققين لإثبات بقاء النهي بكون مدلوله على نحو العموم الاستغراقي ، كما في تقريرات المحقق النائيني ( 1 ) ، أو بكون المجعول هي الملازمة بين طبيعي الطلب وطبيعي المتعلق ، كما في حاشية بعض المحققين في محشي الكفاية ( 2 ) . ولكن كل ذلك مما لا دليل عليه ، لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافه .