responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99


النفس وموجدة بفاعليتها ، غاية الأمر أن الفائدة المترتبة عليها ليست إلا حصول ما هو مطلوب بالذات ، بخلاف المراد الأولي والمطلوب الأقصى ، كما لا يخفى .
والإنصاف أن هذا التقسيم إنما هو بلحاظ الأصالية والتبعية في مقام الإثبات ، كما عرفت من صاحب الفصول ( قدس سره ) ، لا بحسب مقام الواقع والثبوت ، كما لا يخفى .
حول الأصل عند الشك في الأصلية والتبعية ثم إنه ذكر في الكفاية أنه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة ، فإذا شك في واجب أنه أصلي أو تبعي ، فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ، ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي ، كسائر الموضوعات المتقومة بأمور عدمية .
نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي وإن كان يلزمه ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم ( 1 ) .
وذكر المحقق المحشي : أنه إن كان مناط التبعية عدم تفصيلية القصد والإرادة ، فالتبعية موافقة للأصل ، للشك في أن الإرادة ملتفت إليها أم لا ، والأصل عدمه ، وإن كان مناطها نشوء الإرادة عن إرادة أخرى وترشحها منها ، فالأصلية موافقة للأصل ، إذ المترشح من إرادة أخرى ، ونشوها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم ، وليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمرا وجوديا ، بل هو عدم نشوها عن إرادة أخرى ، بخلاف الاستقلال من حيث توجه الالتفات إليها ، فإنه


1 - كفاية الأصول : 153 .

99

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست