responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


أمر وجودي ، كما عرفت ( 1 ) . انتهى .
ولكن لا يخفى : أنه لو قلنا بأن مناط التبعية عدم تعلق إرادة مستقلة به ، كما ذهب إليه صاحب الكفاية ، فلا تكون التبعية موافقة للأصل ، إذ ليست هي عبارة عن نفس عدم تعلق إرادة مستقلة به على نحو السلب التحصيلي حتى تكون مسبوقة بالعدم ، فإن السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضا ، وهو لا ينطبق على المقام أصلا ، لأن الواجب التبعي هو ما كان متعلقا للإرادة ، غاية الأمر أنه لا تكون إرادته تفصيلية ، فهو - أي السلب - إما مأخوذ فيه على نحو السلب العدولي ، أو الموجبة سالبة المحمول ، وعلى التقديرين لا تكون موافقة للأصل ، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفة لا ينتج في إثبات ثبوتها لهذه الإرادة المتعلقة بالواجب ، كما في استصحاب عدم القرشية الغير الجاري على التحقيق ، كما أنه لو قلنا بأن مناط التبعية هو نشوء الإرادة من إرادة أخرى وترشحها منها ، كما اختاره المحقق المحشي في عبارته المتقدمة ، لا تكون الأصلية موافقة للأصل ، لأن عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لا يكون مأخوذا فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي ، ولا تكون مع هذا موافقة للأصل ، بعين التقريب المتقدم .
فالتحقيق : أنه بناء عليهما لا تكون شئ من التبعية والأصلية موافقة للأصل ، فالواجب الرجوع إلى الأصول العملية ، كما لا يخفى .


1 - نهاية الدراية 2 : 158 .

100

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست