responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97


يتعلق بالنقيض أو بالأعم مما ينطبق عليه ؟ كما حققناه ، فراجع .
الأمر الثامن في الواجب الأصلي والتبعي قال في الفصول : الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل ، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره ، والتبعي بخلافه ، وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلا ، كما في المفاهيم ، والمراد بالخطاب هنا ما دل على الحكم الشرعي فيعم اللفظي وغيره ( 1 ) . انتهى .
وظاهره كما ترى أن هذا التقسيم إنما هو بحسب مقام الدلالة والإثبات ، لا بحسب مقام الثبوت ، ولكن استظهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) في الكفاية كون التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت .
قال : حيث إنه يكون الشئ تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيا أو غيريا ، واخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته ( 2 ) .
هذا ، ولكن يرد عليه أن مقتضى التقسيم وجعل الأصلي بالمعنى المذكور أن يكون التبعي عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة لأجل عدم الالتفات إليه تفصيلا ، سواء كانت إرادته تبعا لإرادة غيره المراد نفسا والمطلوب كذلك أم لم يكن كذلك ، فالتخصيص بالأولى يوجب خروج الثاني عن التقسيم ، وعدم دخوله


1 - الفصول الغروية : 82 / السطر 7 . 2 - كفاية الأصول : 152 .

97

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست