responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 96


لمبغوضية غيره .
ففي المثال المعروف إذا كان الشخص الآتي بالصلاة مريدا للإزالة في فرض عدم إتيانه بالصلاة ، فأول نقيض لمتعلق الوجوب الغيري هو فعل الصلاة ، فتصير مبغوضة ، فتبطل .
وأما إذا كان الشخص الآتي بالصلاة غير مريد للإزالة على تقدير عدم الإتيان بالصلاة ، فأول نقيض للواجب هو عدم إرادة الإزالة ، فيكون هو المبغوض ، ولا تصل النوبة إلى مبغوضية الصلاة ، لسقوط الأمر الغيري بعصيانه بترك إرادة الإزالة ، فتبقى الصلاة مع محبوبيتها ، فلا وجه لبطلانها ( 1 ) . انتهى ملخص ما في التقريرات .
هذا ، ولكن لا يخفى أن الانحلال والتعدد إنما هو في الواقع ومع قطع النظر عن كونهما موضوعا لحكم واحد وإرادة واحدة ، فإنه يصح أن يقال بأن نقيضهما مجموع النقيضين ، بمعنى أنه لا يكون للمجموع نقيض واحد ، لأنه ليس إلا أمرا اعتباريا ، بل هما شيئان ، ولهما نقيضان . وأما مع ملاحظة تعلق حكم واحد بهما - كما هو المفروض في المقام - فمن الواضح كونهما شيئا واحدا بهذا الاعتبار ، إذ لا يعقل أن يتعلق الحكم الواحد والإرادة الواحدة بالشيئين بوصف كونهما كذلك من دون اعتبار الوحدة بينهما .
وما ذكره في التقريرات : من أن الوحدة ناشئة عن وحدة الحكم .
ففيه : أن الأمر بالعكس ، إذا الوحدة إنما هو قبل تعلق الحكم وبلحاظه ، لما عرفت من أن تشخص الإرادة بالمراد ، ومع تعدده لا يعقل وحدتها ، فالحق في المقام ما ذكرنا من دوران الأمر مدار مفهوم النقيض ومعناه ، أن نقيض الحكم هل


1 - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 395 - 396 .

96

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست