نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 485
الدليل الثالث والرابع : الإجماع وسيرة العقلاء هذا ، وأما الاستدلال بالإجماع على حجية خبر الواحد فمخدوش من وجوه لا يخفى على المتأمل . نعم ، استمرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الآحاد في أمور معاشهم وسياساتهم دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد لو لم يردع عنه الشارع ، وهو العمدة في هذا الباب ، إذ قد عرفت عدم تمامية الأدلة الثلاثة المتقدمة . ولا يخفى : أن ذلك إنما هو في مقام المحاجة ، وأما الأغراض الشخصية الجزئية فيمكن أن لا يعملوا فيها بأخبار الآحاد ، كما نراه بالوجدان ، ولكن ذلك لا يضر بما نحن بصدده ، فإن الغرض إثبات حجية خبر الثقة في مقام الاحتجاج ، فإنه لا شبهة في أنه لو أمر المولى عبده بشئ ، وأعلمه على ذلك بتوسط ثقة لا يكون للعبد الاعتذار لدى المخالفة بأن المولى لم يبينه لي ، وأن الواسطة كان جاريا فيه احتمال الكذب ، كما هو واضح . نعم ، يبقى في المقام إثبات عدم الردع عن هذه السيرة المستمرة ، فنقول : قد يستدل لثبوت الردع بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم . هذا . وأجاب عن ذلك في " الكفاية " بأنها لو كانت رادعة يلزم الدور ( 1 ) . ولكن قد عرفت عدم لزومه بوجه ، وأن التحقيق عدم جواز الاستدلال بها ، لأن ظاهرها أيضا ظني ، فيلزم من جواز الاستدلال بها عدمه ، وهو محال . مضافا إلى أنك عرفت : أن المقصود بالعلم في الآية هي الحجة المعتبرة ، وخبر الواحد منها قطعا ، ضرورة أنه لم تصر الآية بعد نزولها سببا لتعطيل الأسواق
1 - كفاية الأصول : 348 .
485
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 485