نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 486
وأمور الناس أصلا ، وليس ذلك إلا لكون المقصود من الآية - على ما هو المتفاهم منها بنظر العرف - هو ما عدا الدليل المعتبر العلمي أو الظني ، كما هو واضح . ثم إنه أفاد المحقق الخراساني في هامش " الكفاية " كلاما حاصله : أن خبر الثقة حجة ، ولو قيل بسقوط كل من السيرة والإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به ، وتقييده بها ، وذلك لأجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين . ودعوى أنه لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فإن دليل اعتبارها مغيى بعدم الردع عنها ، ومعه لا تكون صالحة لتقييد الإطلاق مع صلاحيته للردع عنها ، مدفوعة بأن الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ، ورضاه بها المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع إمكانه . وبالجملة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاص المقدم والعام المؤخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعام ( 1 ) ، انتهى . هذا ، ولكن يرد عليه : - مضافا إلى أنه لم يعلم أن المتشرعة كانوا قبل نزول الآيتين يعملون بخبر الواحد في الأمور الشرعية ، حتى كان عدم الردع عنها دليلا على الإمضاء وذلك لكون المسلمين كانوا قليلين غير محتاجين إلى العمل بخبر الواحد ، لانفتاح باب العلم لهم ، وهو السؤال عن شخص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - أن الاستصحاب يكون مدرك حجيته خبر الواحد ، فكيف يستدل لها بالاستصحاب ، كما لا يخفى .
1 - كفاية الأصول : 349 ، الهامش 1 .
486
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 486