نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 453
لقربه إلى الحس ، كالشجاعة والسخاوة ونحوهما من الأمور القريبة إلى الحس . وأما لو كان المخبر به من المحسوسات الغريبة الغير العادية ، أو كان بعيدا عن الحس ، بل كان محتاجا إلى الاجتهاد ونحوه مما يتطرق إليه الخطأ والاشتباه فلم يثبت بناء العقلاء على العمل بقول شخص واحد فيها ، إما لكون العمل به مشروطا بإحراز كون المخبر ثقة - وهذا المعنى يبعد تحققه مع الإخبار بالأمور الغريبة أو لكون المخبر وإن كان ثقة إلا أن أصالة عدم الخطأ والاشتباه لا تجري عندهم في مثل تلك الأمور . الجهة الثالثة : في وجه حجية الإجماع قد عرفت أن وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام ( عليه السلام ) ، ومستند القطع به : إما العلم بدخوله ( عليه السلام ) في المجمعين شخصا . وإما لزوم أن يكون رأيه في جملة رأيهم من باب قاعدة اللطف التي مرجعها في المقام إلى وجوب إلقاء الخلاف على الإمام ( عليه السلام ) لو رأى اجتماع الأمة على أمر غير واقعي . وإما الملازمة العادية بين رأي العلماء ورأيه ( عليه السلام ) وحدسه من اتفاقهم . وإما الملازمة بين ذلك وبين وجود دليل معتبر عندهم وإن لم يصل إلينا . هذا ، والوجه الأول لا يكاد يتفق في زمان الغيبة ، لعدم العلم بدخوله ( عليه السلام ) في جملة المجمعين ، إلا نادرا ، كما لا يخفى . والوجه الثاني لا يتم ، لعدم الدليل على وجوب ذلك على الإمام ( عليه السلام ) . والوجه الرابع أيضا مخدوش ، لأنه لو كان اتفاقهم على أمر مستندا إلى دليل
453
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 453