نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 445
ظواهر كلمات الشارع الأمر الأول ظواهر كلمات الشارع لا يخفى أن حجية كلام المتكلم ، والاحتجاج به عليه يتوقف على طي مراحل أربعة : أحدها : إثبات صدور الكلام منه ، والمتكفل لذلك في الشرعيات هو بحث حجية خبر الواحد الذي سيجئ فيما بعد . ثانيها : كون الكلام الصادر من المتكلم له ظهور ، وهذا يتوقف إثباته على التبادر وصحة السلب وقول اللغويين . ثالثها : هو كون هذا الظاهر مرادا له بالإرادة الاستعمالية . رابعها : كون تلك الإرادة مطابقة للإرادة الجدية . ولا شبهة في أن الأصل العقلائي يحكم في المرحلة الثالثة بكون الظاهر مرادا له بالإرادة الاستعمالية ، لأن احتمال عدم كونه مرادا منشأه احتمال الغلط والخطأ ، وهو منفي عندهم ، ولا يعتنون بالشك فيه ، كما هو بناؤهم في سائر أفعال الفاعلين ، فإنهم يحملونها على كونها صادرة من فاعلها على نحو العمد والاختيار ، لا الخطأ والاشتباه . فإذا صدر من المتكلم " أكرم زيدا " مثلا ، وشك في أن مقصوده
445
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 445