responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 446


هل هو زيد أو كان مقصوده عمرا ، غاية الأمر أنه تكلم بكلمة زيد اشتباها وخطأ فلا شبهة في عدم اعتنائهم بهذا الشك أصلا .
ومما ذكرنا ظهر : أنه ليس في هذه المرحلة إلا أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، وأما أصالة الحقيقة أو أصالة عدم التخصيص أو التقييد فلا يجدي شئ منها في هذه المرحلة ، لما حققناه سابقا من أن المجاز ليس عبارة عن استعمال اللفظ في غير الموضوع له ، كيف وإلا لا يكون فيه حسن أصلا ، بل هو عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له ، غاية الأمر أنه قد ادعى كون المعنى المجازي من مصاديق المعنى الحقيقي نظير ما ذكره السكاكي في خصوص الاستعارة ( 1 ) ، على تفاوت بينه وبين ما ذكرنا .
فاللفظ في الاستعمال المجازي لا يكون مستعملا إلا في المعنى الحقيقي ، ولا فرق بينه وبين استعماله في معناه الحقيقي ، وإرادته منه من هذه الجهة أصلا ، فأصالة الحقيقة غير مجدية في تعيين المراد الاستعمالي .
وأما أصالة العموم والإطلاق فقد عرفت في مبحثهما أن العام المخصص لا يكون مجازا ، ولم يكن لفظه مستعملا في ما عدا مورد التخصيص ، بل كان المراد بالإرادة الاستعمالية في العام المخصص وغيره واحدا ، بلا تفاوت من حيثية الاستعمال أصلا ، وكذا أصالة الإطلاق ، فهما أيضا لا يرتبطان بهذه المرحلة .
والعجب من المحقق العراقي ( قدس سره ) أنه مع اعترافه بكون المراد الاستعمالي في العام المخصص والمطلق المقيد هو العموم والإطلاق ( 2 ) ذكر على ما في تقريرات بحثه : أن الذي يرفع الشك في مطابقة الإرادة الاستعمالية لظهور


1 - مفتاح العلوم : 157 - 158 . 2 - نهاية الأفكار 2 : 512 .

446

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست