responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389


أقسام القطع وأحكامه الأمر الثالث أقسام القطع وأحكامه القطع قد يكون طريقا محضا ، بأن لا يكون مأخوذا في موضوع حكم أصلا ، سواء تعلق بموضوع خارجي أو موضوع ذي حكم ، أو حكم شرعي متعلق بما لا يكون القطع مأخوذا فيه . وقد يكون مأخوذا في الموضوع تارة بنحو يكون تمام الموضوع ، واخرى بنحو يكون جزئه ، فهاهنا أقسام :
فإن القطع لما كان من الصفات الحقيقية القائمة بالنفس - قياما صدوريا أو حلوليا على القولين - فيمكن أن يؤخذ في موضوع الحكم من هذه الحيثية ، مع قطع النظر عن كونه كاشفا عن الواقع ، كما أنه يمكن أن يؤخذ فيه مع ملاحظة جهة كشفه ، لكن لما كان الكشف فيه تاما - بخلاف الكشف في سائر الأمارات - فيمكن أن يؤخذ تارة بما أنه كاشف تام ممتاز عن سائر الأمارات ، واخرى بما أنه كاشف ، مع قطع النظر عن الاتصاف بالتمامية .
وليعلم : أنه لا ينافي كون العلم بسيطا غير مركب ، ضرورة أن تغاير الجهتين إنما يتحقق بتحليل عقلي ، وإلا فمن الواضح أن العلم لا يكون مركبا من الكشف والتمامية ، وكذلك الظن ، فإنه لا يكون مركبا منه ومن النقصان . فالنسبة بينهما

389

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست