responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 364


المقام الثاني : إذا ورد مطلق ومقيد مع ذكر السبب وأما مع ذكره فتارة يذكر في كل منهما ، واخرى يكون مذكورا في خصوص أحدهما ، وعلى التقدير الأول فإما أن يتحد السبب وأما أن يختلف فالصور ثلاثة :
الصورة الأولى : ما إذا كان السبب مذكورا في كليهما مع اتحاده ، كقوله : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، ولا إشكال في حمل المطلق على المقيد ، لوحدة التكليف ، وعدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيد على الإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد جمعا مقبولا عند العقلاء ، كما عرفت .
الصورة الثانية : هذه الصورة مع اختلاف السبب ، كقوله : إن ظاهرت فأعتق رقبة ، وإن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة .
وقد يقال بأنه لا إشكال في أنه لا يحمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي بينهما .
ولكن لا يخفى أنه بعدما كان المطلق والمقيد غير متغايرين - كما عرفت - فيستحيل تعلق تكليفين بهما ولو كان سببهما متغايرين ، إذ قد يجتمعان ، كما في المثال ، فإن مع اجتماع الإفطار والظهار يجتمع الوجوبان على الأمر الواحد ، وهو مستحيل كما عرفت في مسألة تداخل الأسباب ، إلا أن ذلك لا يوجب حمل المطلق على المقيد ، بل يتحقق التنافي بين المتعلقين بتقييد كل منهما بقيد ، وهذا التصرف أولى عند العقلاء من الحمل والتقييد ، كما لا يخفى .
الصورة الثالثة : ما إذا كان السبب مذكورا في خصوص أحدهما ، كما لو قال : أعتق رقبة ، بلا ذكر السبب ، وقال : إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ، أو بالعكس بأن ذكر السبب في المطلق دون المقيد .
وقد يقال - كما في التقريرات - بأنه يشكل حمل المطلق على المقيد في

364

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست