responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363


والتحقيق أن يقال : إن الوجه في إثبات الاتحاد هو استحالة تعلق تكليفين بالمطلق والمقيد ، سواء كان التكليفان مثلين أو غيرهما ، لأن المطلق لا يغاير المقيد أصلا ، بل المقيد إنما هو نفس المطلق ، ومن المعلوم استحالة تعلق إرادتين بشئ واحد ، كما يستحيل أن يكون الأمر الواحد متعلقا لحبين أو بغضين ، ومن هنا اخترنا خروج المطلق والمقيد عن النزاع في مسألة الاجتماع ، وبذلك يبطل احتمال التعدد والاختلاف بالإطلاق والتقييد أو احتمال كون المقيد واجبا في واجب .
وأما حمل الأمر في المقيد على الاستحباب والإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد فهو وإن كان من وجوه الجمع ويرتفع به التنافي ، إلا أنه خلاف الجمع المرتكز في أذهان العرف ، فإنهم بمجرد ورود المطلق والمقيد كذلك يحملون الأول على الثاني من دون توجه إلى إمكان الجمع بنحو آخر .
ومن هنا يظهر أن جعل المقيد قرينة على كون المراد من المطلق هو ما عدا المقيد خلاف الجمع العرفي وإن كان حمل الأمر على التأسيس أولى من حمله على التأكيد ، إلا أن ذلك فيما لم يكن بناء العرف على خلافه .
هذا إذا كان المتوافقان مثبتين .
الصورة الثالثة : إذا كانا منفيين ، كقوله : لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ، لعدم التنافي ، لا نقول بتعدد التكليف ، فإن استحالة تعلقه بالمطلق والمقيد لا فرق فيها بين أن يكون التكليفان مثبتين أو منفيين ، كما هو واضح ، بل المقصود أنه لا وجه لحمل الأول على الثاني ، وجعل متعلق النهي هو خصوص المقيد ، بل المحرم أو المكروه هو نفس المطلق ، فتدبر .
هذا كله فيما إذا لم يذكر السبب لا في المطلق ولا في المقيد .

363

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست