نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350
مقدمات الحكمة الفصل الثالث في مقدمات الحكمة وكيف كان فقد ذكر في الكفاية أن مقدمات الحكمة ثلاثة : إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال . ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين . ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ( 1 ) . أقول : الظاهر أن قرينة الحكمة لا تتوقف إلا على مقدمة واحدة ، وهي المقدمة الأولى ، فهنا دعويان : الأولى توقفها على المقدمة الأولى ، ثانيتهما عدم توقفها على سائر المقدمات . أما الدعوى الأولى : فواضحة ، لأنه إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، بل كان في مقام بيان حكم آخر أو في مقام بيان أصل التشريع ، لا يمكن أن يحتج بكلامه عليه عند العقلاء ، لصحة اعتذاره بأنه كان بصدد بيان جهة أخرى أو بيان الحكم بنحو الإجمال مثلا .
1 - كفاية الأصول : 287 .
350
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 350