نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 320
تعقب العام بالضمير الفصل الخامس في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟ فيه خلاف . ومحل النزاع ما إذا كان العام موضوعا لحكم آخر غير الحكم المترتب على البعض المدلول عليه بالضمير الذي يرجع إليه ، مثل قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * إلى قوله : * ( وبعولتهن أحق بردهن ) * ( 1 ) وأما إذا كانت هنا قضية واحدة ذكر فيها العام والضمير معا ، مثل قوله : " والمطلقات أزواجهن أحق بردهن " ، فلا شبهة في تخصيصه به ، كما هو واضح . وهل محل الخلاف يختص بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير الواقع في القضية الثانية هو بعض أفراد العام ، المذكورة في القضية الأولى ، كما في المثال المذكور ، أو يختص بما إذا علم لا من الخارج ، بل بمجرد إلقاء القضية الثانية يعلم أن المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلا ، كما في قوله : أهن
1 - البقرة ( 2 ) : 228 .
320
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 320