responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320


تعقب العام بالضمير الفصل الخامس في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، يوجب تخصيصه به أو لا ؟
فيه خلاف .
ومحل النزاع ما إذا كان العام موضوعا لحكم آخر غير الحكم المترتب على البعض المدلول عليه بالضمير الذي يرجع إليه ، مثل قوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * إلى قوله : * ( وبعولتهن أحق بردهن ) * ( 1 ) وأما إذا كانت هنا قضية واحدة ذكر فيها العام والضمير معا ، مثل قوله : " والمطلقات أزواجهن أحق بردهن " ، فلا شبهة في تخصيصه به ، كما هو واضح .
وهل محل الخلاف يختص بما إذا علم من الخارج بكون المراد من الضمير الواقع في القضية الثانية هو بعض أفراد العام ، المذكورة في القضية الأولى ، كما في المثال المذكور ، أو يختص بما إذا علم لا من الخارج ، بل بمجرد إلقاء القضية الثانية يعلم أن المراد هو البعض لحكم العقل بذلك مثلا ، كما في قوله : أهن


1 - البقرة ( 2 ) : 228 .

320

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست