responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


هذا كله لو قلنا بأن الحكم في الشرعيات نظير العقليات من باب التأثير والتأثر ، وأما لو قلنا بخلافه فالمقام بعيد عن الإشكال بمراحل ، كما لا يخفى .
كلام المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحرير محل النزاع ثم إن لبعض الأعاظم من المتأخرين كلاما في المقام في تحرير محل النزاع وبيان ما ذهب إليه لا بأس بذكره والتعرض له على نحو الإجمال .
فنقول : قد ذكر في تحرير محل النزاع أولا : أن شرط متعلق التكليف خارج عن حريم النزاع ، لأن حال الشرط حال الجزء في توقف الامتثال عليه ، فكما أنه لا إشكال فيما إذا كان بعض أجزاء المركب متأخرا عن الآخر في الوجود ومنفصلا عنه في الزمان - كما إذا أمر بمركب بعض أجزائه في أول النهار والبعض الآخر في آخر النهار - كذلك لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان شرط الواجب متأخرا في الوجود ، لأن ما يلزم على تقدير كون الشرط متأخرا - وهو لزوم المناقضة وتقدم المعلول على علته وتأثير المعدوم في الموجود - لا يجري في شرط متعلق التكليف ، فأي محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبل شرطا في صحة صوم المستحاضة ؟ فإن حقيقة الاشتراط يرجع إلى أن الإضافة الحاصلة بين الصوم والغسل شرط في صحة الصوم بحيث لا يكون الصوم صحيحا إلا بحصول هذه الإضافة .
نعم لو قلنا : إن غسل الليل الآتي موجب لرفع حدث الاستحاضة عن الزمان الماضي ، كان الإشكال في الشرط المتأخر جاريا فيه ، ولكنه خارج عن مقتضى الدليل . وبالجملة فتسرية إشكال الشرط المتأخر إلى قيود متعلق التكليف مما لا وجه له .
وثانيا : أنه لا إشكال في خروج العلل الغائية من حريم النزاع ، فإنها غالبا

32

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست