responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31


صادرا عنها وناشئا ومترشحا منها ، ومع ذلك فاتصافها بوصف التقدم في مرتبة اتصافه بوصف التأخر من دون تقدم وتأخر بينهما أصلا ، كما هو واضح لا يخفى .
ونظير المتقابلين فإنهم وإن جعلوا التقابل مقسما للمتناقضين والمتضادين والمتضايفين وغيرها ( 1 ) إلا أن عنوان المقسم - وهو التقابل - من أفراد أحد الأقسام ، وهو التضايف ، فإن المقابلة والتقابل من الأمور الإضافية المتوقفة على تحقق أطراف الإضافة ، وهكذا عنوان التضاد ، فإنه وإن جعل قسيما للتضايف إلا أن هذا العنوان من أفراد قسيمه ، أي التضايف ، فالتضاد بين الشيئين القسيم له إنما هو عبارة عن امتناع اجتماعهما بالذات ، كما أن التقابل المجعول مقسما إنما هو حقيقته مع قطع النظر عن الاتصاف بهذا الوصف .
إذا عرفت ما ذكرنا : فاعلم أن الموضوع للحكم بالصحة في العقد الفضولي إنما هو العقد المتقدم بحسب الذات على الإجازة من المالك ، وهذا إما أن يكون متحققا بحسب الواقع ونفس الأمر حين العقد فيما كان ملحوقا بالإجازة ، وإما أن لا يكون كذلك ، وهو في غير صورة الإجازة ، فالعقد الواقع إما أن يكون صحيحا مترتبا عليه الأثر من حين وقوعه ، وهو فيما إذا وجد مع شرطه ، وإما أن لا يكون كذلك ، وهو فيما إذا فقد شرطه ، لعدم تحقق الإجازة فيما بعد .
وهكذا يقال في صوم المستحاضة ، فإن صحته متوقفة على تقدمه بحسب الذات ولو عرضا تبعا للزمان على الأغسال الليلية فإما أن يكون الموقوف عليه موجودا حينه ، فيصح من حين وقوعه ، وإما أن لا يكون ، فيبطل كذلك ، ففي جميع الموارد يكون الشرط مقارنا ، فيرتفع الإشكال بمخالفتها للقاعدة العقلية ، كما عرفت .


1 - الحكمة المتعالية 2 : 100 .

31

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست