responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 316


المقننين لها إنما هو على هذا النحو الذي عرفت ، لأن بناءهم على جعلها ليعمل بها الأفراد ، وأكثرها خالية عن المخاطبة ، والقانون الإسلامي المجعول في شريعتنا إنما هو على هذا النحو مع خصوصية زائدة ، وهو عدم إمكان المخاطبة فيه بالنسبة إلى الناس ، ضرورة عدم قابلية البشر العادي لأن يصير مخاطبا لله تعالى ، إذ طريق ذلك الوحي ، وهو منحصر بالأنبياء العظام ( عليهم السلام ) وباقي الناس أبعد من هذه المرحلة بمراحل ، وإظهار الوحي الجاري بلسان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنما هو على طريق التبليغ لا بنحو المخاطبة ، فالخطاب بنحو * ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) مثلا لا يكون المخاطب فيها أحد من المؤمنين أصلا ، بل إنما هو خطاب كتبي حفظ بالكتب ليعمل به كل من نظر إليه ، نظير الخطابات الواقعة في قوانين العقلاء المكتوبة المنتشرة بين الناس ليطلعوا عليها فيعملوا بها .
ومن هنا يظهر : أن هذه الخطابات الواقعة في الشريعة لا تشمل الحاضرين أيضا بنحو يكونوا هم المخاطبين فضلا عن أن تكون منحصرة بهم أو عامة لجميع المكلفين ، والتعبير بالخطابات الشفاهية أيضا مسامحة ، لما عرفت من عدم كون واحد من المكلفين مخاطبا بها أصلا ، بل إنما هي قوانين كلية بصورة المخاطبة أوحى الله تعالى بها نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو بلغها إلى الناس كما أنزلت على قلبه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
تنبيه : في كيفية القوانين الواردة في الشريعة وتلخص مما ذكرنا أن القوانين الواردة في الشريعة على قسمين : قسم لا يكون مشتملا على الخطاب ، بل إنما جعل الحكم على العناوين الكلية ، مثل :
وجوب الحج الموضوع على عنوان المستطيع ، وقسم يشتمل على الخطاب ، مثل


1 - المائدة ( 5 ) : 1 .

316

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست