نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 266
وحينئذ فالشك في كون الموضوع هو جميع أفراد الرجل مثلا أو أفراد الرجل العالم ينشأ من احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وهو مدفوع بالأصل . وبالجملة ، فمجرى المقدمات هو ما إذا دار الأمر بين الإهمال وغيره ، وفي المقام لا مجال لاحتمال الإهمال بعد كون المتكلم متعرضا لبيان الموضوع ، وأنه هو جميع الأفراد ، إذ بعد دلالة الكلام على هذه الجهة يكون لا محالة الشك في سعة الموضوع وضيقه ، مستندا إلى احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وقد عرفت أنه مدفوع بالأصل العقلائي الذي يقتضي العدم ، فظهر أن دلالة مثل لفظة " كل " على العموم لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة أصلا ، فتأمل فإنه دقيق . الأمر الرابع : في أقسام العموم ثم إن للعموم أقساما من الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، والمراد بالأول هو الشمول لجميع الأفراد بلا لحاظ الوحدة بينهما ، وبالثاني هو جميعها مع ملاحظة كونها شيئا واحدا ، وبالثالث هو الشمول بحيث يكتفى بواحد منها في مقام الامتثال . والظاهر أن كلمة " كل " ونظائرها تدل على العموم الاستغراقي ، ولعل كلمة المجموع دالة على المجموعي . والظاهر أيضا أن كلمة " أي " ونظائرها تدل على البدلي . ولا يخفى أن هذه الأقسام الثلاثة ثابتة للموضوع مع قطع النظر عن تعلق الحكم به ، كما يشهد بمراجعة العرف ، فإنه لو سمع أحد منهم " كل رجل " مثلا لا يفهم منه إلا العموم الاستغراقي ولو لم يعلم حكم ذلك الموضوع فضلا عن كيفية تعلقه به .
266
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 266