responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


وحينئذ فالشك في كون الموضوع هو جميع أفراد الرجل مثلا أو أفراد الرجل العالم ينشأ من احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وهو مدفوع بالأصل .
وبالجملة ، فمجرى المقدمات هو ما إذا دار الأمر بين الإهمال وغيره ، وفي المقام لا مجال لاحتمال الإهمال بعد كون المتكلم متعرضا لبيان الموضوع ، وأنه هو جميع الأفراد ، إذ بعد دلالة الكلام على هذه الجهة يكون لا محالة الشك في سعة الموضوع وضيقه ، مستندا إلى احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد ، وقد عرفت أنه مدفوع بالأصل العقلائي الذي يقتضي العدم ، فظهر أن دلالة مثل لفظة " كل " على العموم لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة أصلا ، فتأمل فإنه دقيق .
الأمر الرابع : في أقسام العموم ثم إن للعموم أقساما من الاستغراقي والمجموعي والبدلي ، والمراد بالأول هو الشمول لجميع الأفراد بلا لحاظ الوحدة بينهما ، وبالثاني هو جميعها مع ملاحظة كونها شيئا واحدا ، وبالثالث هو الشمول بحيث يكتفى بواحد منها في مقام الامتثال .
والظاهر أن كلمة " كل " ونظائرها تدل على العموم الاستغراقي ، ولعل كلمة المجموع دالة على المجموعي .
والظاهر أيضا أن كلمة " أي " ونظائرها تدل على البدلي .
ولا يخفى أن هذه الأقسام الثلاثة ثابتة للموضوع مع قطع النظر عن تعلق الحكم به ، كما يشهد بمراجعة العرف ، فإنه لو سمع أحد منهم " كل رجل " مثلا لا يفهم منه إلا العموم الاستغراقي ولو لم يعلم حكم ذلك الموضوع فضلا عن كيفية تعلقه به .

266

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست