responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


الثاني : أنه لو سلمنا أن انتزاع الوحدة الملازمة لاتصاف الأشياء بعنواني الكل والأجزاء إنما هو بعد تعلق الأمر بها ، ولكن نقول : إن النزاع في باب المقدمة إنما هو فيما يتوقف عليه المأمور به واقعا ، ولا يكاد يمكن تحققه بدونه ، لا في عنوان المقدمية ، ضرورة أنها لم تكن متوقفا عليها أصلا ، وحينئذ فمجرد أن عنوان المقدمية يتوقف اتصاف الأجزاء به على تعلق الأمر لا يوجب خروج الأجزاء عن توقف المأمور به عليها واقعا .
مضافا إلى أن عنوان المقدمية إنما هو من العناوين الإضافية التي من شأنها أن يتحققا معا من دون توقف بينهما أصلا ، نظير العلية والمعلولية ، فإن العلة منشأ لصدور المعلول بذاتها ومتقدمة عليه بحقيقتها لا بوصف العلية ، فإنها من الأمور الإضافية ، وعروضها للعلة إنما هو في مرتبة عروض وصف المعلولية للمعلول من دون تقدم وتأخر أصلا . وهذا واضح جدا .
التفصيل بين العلة التامة وغيرها ثم إنه قد يفصل في المقدمات الخارجية بين العلة التامة وغيرها بخروج الأول من مورد النزاع ، وذلك ، لأن إرادة الأمر لابد أن تتعلق بما يمكن أن تتعلق به إرادة الفاعل ، وهي لا يمكن أن تتعلق بالمعلول ، لأنه يكون خارجا عن قدرة الفاعل ، فمتعلق القدرة هي العلة ، فالأمر لابد أن يتعلق بها دون المعلول .
وفيه : أنه على فرض صحته لا يكون تفصيلا في محل النزاع ، لأن مرجعه إلى أن الأمر المتعلق بالمسبب يجب أن ينصرف إلى علته ، والنزاع إنما هو على تقدير تعلق الأمر بالمسبب ، كما هو واضح .
هذا ، مضافا إلى بطلانه من رأس ، فإن المسبب وإن لم يكن من فعل الفاعل من دون وسط ، إلا أنه يصح انتسابه إليه ، لتعلق القدرة به ولو بواسطة ، فيصح

26

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست