نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 257
مفهوم الغاية المقام الثاني في مفهوم الغاية يقع الكلام في مفهوم الغاية بمعنى دلالتها على انتفاء الحكم فيما بعدها بناء على دخولها في المغيى ، أو انتفاؤه فيها وفيما بعدها بناء على خروجها عنه . والمعروف بين المتأخرين : التفصيل بين ما إذا كانت الغاية قيدا للحكم وبين ما إذا كانت قيدا للموضوع بالدلالة على المفهوم في الأول دون الثاني . والوجه في الثاني واضح ، لأنه يصير حينئذ من قبيل الوصف ، وقد عرفت أنه لا مفهوم له . وأما وجه الدلالة على المفهوم في الأول : فهو على ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في كتاب الدرر عبارة عن أن الغاية بحسب مدلول القضية جعلت غاية للحكم المستفاد من قوله : اجلس ، مثلا ، وقد حقق في محله أن مفاد الهيئة إنشاء حقيقة الطلب ، لا الطلب الجزئي الخارجي ، فتكون الغاية في القضية غاية لحقيقة الطلب المتعلق بالجلوس ، ولازم ذلك هو ارتفاع حقيقة الطلب عن الجلوس عند وجودها . نعم لو قيل بدلالة الهيئة على الطلب الجزئي ، فالغاية لا تدل إلا على
257
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 257