responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256


ببعضها ، كما لا يخفى ( 1 ) .
هذا ، وأنت خبير بأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط مثلا ، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق ، وحينئذ فمفهوم المثال عبارة عن أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ليس بلا ينجسه شئ لا أنه ينجسه شئ حتى يقال بأن النكرة في الإثبات لا يفيد العموم ، بل مدلول القضية المفهومية هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق ، وانتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت التنجس بجميع النجاسات ، كما أنه لا ينافي ثبوته ببعضها ، ولا دلالة لها على أحد الأمرين أصلا .
ويظهر الكلام في مفهوم الوصف مما تقدم في مفهوم الشرط .


1 - مطارح الأنظار : 174 / السطر 29 .

256

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست