نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 256
ببعضها ، كما لا يخفى ( 1 ) . هذا ، وأنت خبير بأن المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم في المنطوق عند انتفاء الشرط مثلا ، لا ثبوت حكم نقيض الحكم في المنطوق ، وحينئذ فمفهوم المثال عبارة عن أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ليس بلا ينجسه شئ لا أنه ينجسه شئ حتى يقال بأن النكرة في الإثبات لا يفيد العموم ، بل مدلول القضية المفهومية هو انتفاء الحكم المنشأ في المنطوق ، وانتفاؤه في المقام لا ينافي ثبوت التنجس بجميع النجاسات ، كما أنه لا ينافي ثبوته ببعضها ، ولا دلالة لها على أحد الأمرين أصلا . ويظهر الكلام في مفهوم الوصف مما تقدم في مفهوم الشرط .
1 - مطارح الأنظار : 174 / السطر 29 .
256
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 256