responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


الأمر الرابع : في اعتبار وحدة المنطوق والمفهوم إلا في الحكم لابد - بناء على ثبوت المفهوم - من أخذ جميع القيود المأخوذة في الشرط أو الجزاء في ناحية المفهوم أيضا ، فقوله : إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه يوم الجمعة ، يكون مفهومه هكذا : إن لم يجئك زيد أو لم يكرمك فلا تكرمه يوم الجمعة .
وكذا لا إشكال في أن المنفي في المفهوم فيما لو كان الحكم في المنطوق حكما مجموعيا هو نفي المجموع بحيث لا ينافي ثبوت البعض .
وإنما الإشكال فيما إذا كان الحكم في المنطوق حكما عاما ، فهل المنفي في المفهوم نفي ذلك الحكم بنحو العموم ، أو نفي العموم الغير المنافي لثبوت البعض ؟
مثلا : قوله ( عليه السلام ) : " الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ " ( 1 ) هل يكون مفهومه أنه إذا لم يبلغ ذلك المقدار ينجسه جميع الأشياء النجسة ، أو أن مفهومه : تنجسه بالشئ الغير المنافي لعدم تنجسه ببعض النجاسات ؟ وهذا هو النزاع المعروف بين صاحب الحاشية والشيخ ( قدس سرهما ) ، وقد بنى الشيخ المسألة على أن كلمة " الشئ " المأخوذة في المنطوق هل أخذت مرآتا للعناوين النجسة ، مثل البول والمني والدم وغيرها بحيث كأنها مذكورة بدله ، أو أنها مأخوذة بعنوانه بحيث لابد من أخذه في المفهوم بعنوانه ؟ فعلى الأول يصير مفهومه يتنجس الماء القليل بجميع أنواع النجاسات ، وعلى الثاني لا ينافي عدم تنجسه


1 - الكافي 3 : 2 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 6 .

255

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست