نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 225
فإنه لو كان عاصيا للسيد في أصل النكاح كيف يمكن أن لا يكون عاصيا لله تعالى ، كما لا يخفى ، فلابد من المصير إلى ما ذكرنا . ومثل ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : " عاص لمولاه " . قلت : حرام هو ؟ قال : " ما أزعم أ أنه حرام ، وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه " ( 1 ) . فإنه كيف يجمع بين نفي الحرمة ووجوب أن لا يفعل العبد ذلك ؟ ! وليس إلا من جهة أن التزوج بعنوانه ليس بحرام ، ولكن يجب تركه من حيث إنه يتحقق به مخالفة السيد . ثم لا يخفى أن مما ذكرنا يظهر صحة الاستدلال بالرواية ، لأن مفادها أن النكاح لو كان بعنوانه مما حرمه الله وكان فعله معصية له تعالى ، لكان أصله فاسدا ، كما هو المطلوب ، فتأمل جيدا . تذنيب : في دعوى دلالة النهي على الصحة حكي عن أبي حنيفة والشيباني : دلالة النهي على الصحة في العبادات والمعاملات ، وعن الفخر : الموافقة لهما ( 2 ) . وفي الكفاية : أن التحقيق يقتضي المصير إليه في المعاملات فيما إذا كان
1 - الكافي 5 : 478 / 5 ، وسائل الشيعة 21 : 113 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 23 ، الحديث 2 . 2 - مطارح الأنظار : 166 / السطر 15 .
225
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 225