نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 226
النهي عن المسبب أو التسبب ، لأنه يشترط في التكليف كون متعلقه مقدورا للمكلف ، ولا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب ، فإنه مقدور وإن لم يكن صحيحا ( 1 ) . هذا ، ولكن لا يخفى أن هذا في الحقيقة تصديق لقول أبي حنيفة في المعاملات مطلقا ، لأن السبب بما هو فعل من أفعال السبب مع قطع النظر عن سببيته لا يكون معاملة ، وكلامه إنما هو في النهي عنها ، كما لا يخفى . ثم إنه ذكر بعض المحققين من محشي الكفاية في مقام الجواب عن أبي حنيفة ورد كلامه ما حاصله : أنه إذا كان صحة الشئ لازم وجوده بحيث لا تنفك عنه ، فالنهي عنه يكشف عن صحته ، إذ المفروض أنه لا وجود له إلا صحيحا ، فلابد من كونه مقدورا في ظرف الامتثال ، والمفروض أن وجوده يلزم نفوذه ، ولكن حيث إن ذات العقد الإنشائي لا يكون ملازما للصحة ، فمقدوريته بذاته لا ربط له بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلي ، ومن المعلوم أن تعلق النهي به لا يوجب إلا مقدوريته بذاته . نعم ، التحقيق أن إيجاد الملكية حيث إنه متحد مع وجود الملكية بالذات ومختلف معه بحسب الاعتبار ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ، فلا يتصف بالصحة ، لأن وجود الملكية ليس أثرا له حتى يتصف بلحاظه بالصحة ، لأن الشئ لا يكون أثرا لنفسه ، وأما الأحكام المترتبة على الملكية فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى الموضوع ، لا نسبة المسبب إلى السبب ليتصف بلحاظه بالصحة . فظهر أن النهي عن إيجاد الملكية وإن كان دالا على مقدوريته ، لكنه
1 - كفاية الأصول : 228 .
226
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 226