نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216
مجموع العبادة فيما كان متعلق النهي جزء العبادة وعدم السراية ، فهو أمر خارج عن موضوع البحث ، كما لا يخفى . ومنه يظهر أن الأمر الثامن الذي عقده في الكفاية لإثبات موارد السراية وعدمها ( 1 ) خارج عن محل الكلام ، ولا ربط له أصلا . إذا عرفت هذه الأمور ، فاعلم أن الكلام يقع في مقامين : المقام الأول في دلالة النهي على الفساد في العبادات والكلام فيه يقع من جهتين : الجهة الأولى : في دلالة النهي على الفساد فيها بالدلالة اللفظية العرفية بمعنى أنه لو ورد نهي متعلق بعبادة ولم يحرز كونه مولويا تحريميا أو تنزيهيا أو إرشاديا ، فهل يدل بنظر العرف على فسادها أم لا ؟ بمعنى أنه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا ؟ قد يقال - كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين - بكونه في العبادات إرشادا إلى فسادها ، لأنه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعية ، والغرض من إتيانها إنما هو سقوط الأمر ، وحصول التقرب بسببها إلى المولى ، فكما أن الأمر بإتيانها على كيفية مخصوصة وبوجوب الإتيان بشئ فيها يكون للإرشاد إلى أن الأثر المترقب من العبادة لا يترتب عليها من دون تلك الكيفية أو ذلك الشئ ، وكذلك النهي عن إيجاد شئ في المأمور به أو إتيانها بكيفية خاصة يكون للإرشاد إلى مانعية ذلك الشئ أو تلك الكيفية ، وأن الأثر المقصود
1 - كفاية الأصول : 222 - 223 .
216
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 216