responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


ممنوع جدا ، لأن هذا الخلاف مرجعه إلى ما ذكرنا من عدم اقتضاء ذلك الاختلاف بحسب الواقع ، بل نقول : إن مسألة الإجزاء لا ربط لها بمسألة الصحة أصلا ، فإن معنى الصحة عبارة عن موافقة المأتي به للأمر المتعلق بنفسه ، وأما الاكتفاء به عن الإتيان بالمأمور به بأمر آخر فهو أمر خارج عن معنى الصحة ، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحيحة بمعنى كونها موافقة للأمر الظاهري المتعلق بها ولو لم نقل بكونها مجزئة بمعنى الاكتفاء به عن الصلاة مع الطهارة الواقعية المأمور بها بالأمر الواقعي ، فالصحة أمر ، والإجزاء أمر آخر .
نعم الإجزاء مترتب على الصحة بمعنى أن الإجزاء لو قيل به إنما يتصف به الصلاة الصحيحة المطابقة للأمر المتعلق بها ، إذ الصلاة الفاسدة بحسب أمرها لا يعقل أن تكون مجزئة بالنسبة إلى أمر آخر كما هو واضح .
تنبيه : في جعل الصحة والفساد لا ينبغي الإشكال في أن الصحة والفساد أمران واقعيان يستقل بهما العقل بلا فرق بين العبادات والمعاملات ، ولابين الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأولي أو بالأمر الاضطراري والظاهري أصلا ، لأنهما وصفان للموجود الخارجي باعتبار موافقته مع المجعول الشرعي ، عبادة كان أو معاملة وعدمها ، إذ لا يعقل الصحة والفساد في وادي الجعل والإنشاء ، بل إنما يتصوران في وادي الامتثال والإيجاد ، وهذا واضح ، ومن المعلوم أنه لا فرق من هذه الجهة بين المعاملة والعبادة أصلا .
فما في الكفاية ، من التفصيل بينهما لا وجه له ، وكذا التفصيل بين

212

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست