responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


فعدم ثبوت التضاد بينها أظهر من أن يخفى .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر بطلان المقدمة الأولى التي مهدها في الكفاية ( 1 ) لإثبات التضاد بين الأحكام الخمسة بأسرها ، وظهر أيضا أن إثبات القول الامتناع من طريق التضاد بين الأحكام لا يتم أصلا ، مضافا إلى ما عرفت من أنه لو سلم التضاد بين الأحكام ، فاختلاف المتعلقين وتعددهما يخرج المقام عن مسألة التضاد فتأمل جيدا .
تنبيهات التنبيه الأول : بعض أدلة المجوزين قد استدل المجوزون بأنه لو لم يجز ، لما وقع نظيره ، وقد وقع ، كما في الصلاة في الحمام ، التي اجتمع فيها الوجوب والكراهة ، وصوم يوم عاشوراء الذي اجتمع فيه الاستحباب والكراهة ، والصلاة في المسجد ، التي اجتمع فيها الوجوب والاستحباب ، ونظائرها مما لا يحصى .
بيان الملازمة : أن المانع ليس إلا التضاد بين الوجوب والحرمة ، وعدم كفاية تعدد الجهة في رفع غائلته ، ومن المعلوم أن هذا المانع موجود في اجتماع الوجوب مع الكراهة أو الاستحباب ، واجتماع الاستحباب مع الكراهة أو الاستحباب ، لأن الأحكام الخمسة متضادة بأجمعها ، ومن الواضح بطلان التالي ، للوقوع في تلك الموارد وأشباهها ، فيكشف عن بطلان المقدم ، وهو امتناع اجتماع الوجوب والحرمة .


1 - كفاية الأصول : 193 .

200

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست