responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


النظر عن اتحادهما في الخارج وتصادقهما على شئ فلاينبغي أيضا الإشكال في جوازه لأن الحركة ليست جنسا للصلاة أو الغصب ، وأما مع ملاحظة التصادق على وجود واحد والانطباق على الخارج فيرجع الكلام إلى الواحد الشخصي ، كما لا يخفى .
ومما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية ( 1 ) ، فراجع .
والأولى أن يعبر عن محل النزاع بأنه هل يجوز تعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين على واحد شخصي أو لا ، إذ - مضافا إلى أنه لا يرد عليه شئ مما تقدم - يندفع به الإشكال المعروف ، وهو أنه يكون البحث في المقام صغرويا ، ولازم التعبير بما عبروه كونه كبرويا ، مع أنه لا إشكال فيه ولا نزاع ، إذ تضاد الأحكام الخمسة بأسرها مما لم يناقش فيه أحد .
وجه الاندفاع : أنه بناء على هذا التعبير الذي ذكرنا لا إشكال في كون البحث كبرويا أصلا ، كما هو واضح .
الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة - التي سيجئ إن شاء الله تعالى - ذاتي لا خفاء فيه أصلا ، لعدم اتحاد المسألتين لا في الموضوع ولا في المحمول ، كما لا يخفى .
وكذا لا ينبغي الإشكال في كون المسألة أصولية ، إذ هي مندرجة تحت ضابطة مسائل علم الأصول .
وما ذكره في الكفاية من إمكان كونهما من مسائل علم الكلام أو من


1 - كفاية الأصول : 183 - 184 .

170

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست