نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 170
النظر عن اتحادهما في الخارج وتصادقهما على شئ فلاينبغي أيضا الإشكال في جوازه لأن الحركة ليست جنسا للصلاة أو الغصب ، وأما مع ملاحظة التصادق على وجود واحد والانطباق على الخارج فيرجع الكلام إلى الواحد الشخصي ، كما لا يخفى . ومما ذكرنا ظهر فساد ما في الكفاية ( 1 ) ، فراجع . والأولى أن يعبر عن محل النزاع بأنه هل يجوز تعلق الأمر والنهي بالعنوانين المتصادقين على واحد شخصي أو لا ، إذ - مضافا إلى أنه لا يرد عليه شئ مما تقدم - يندفع به الإشكال المعروف ، وهو أنه يكون البحث في المقام صغرويا ، ولازم التعبير بما عبروه كونه كبرويا ، مع أنه لا إشكال فيه ولا نزاع ، إذ تضاد الأحكام الخمسة بأسرها مما لم يناقش فيه أحد . وجه الاندفاع : أنه بناء على هذا التعبير الذي ذكرنا لا إشكال في كون البحث كبرويا أصلا ، كما هو واضح . الأمر الثاني : في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة - التي سيجئ إن شاء الله تعالى - ذاتي لا خفاء فيه أصلا ، لعدم اتحاد المسألتين لا في الموضوع ولا في المحمول ، كما لا يخفى . وكذا لا ينبغي الإشكال في كون المسألة أصولية ، إذ هي مندرجة تحت ضابطة مسائل علم الأصول . وما ذكره في الكفاية من إمكان كونهما من مسائل علم الكلام أو من
1 - كفاية الأصول : 183 - 184 .
170
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 170