نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 153
الواجب التعييني والتخييري الفصل التاسع في الواجب التعييني والتخييري ربما يقسم الواجب إلى تعييني وتخييري باعتبار أنه لو كان متعلق الوجوب شيئا واحدا ، فهو واجب تعييني ، ولو كان شيئين أو أزيد ، فهو واجب تخييري . وقد يقال بامتناع الثاني ، نظرا إلى أنه لا يعقل تعلق الإرادة بأحد الشيئين أو الأشياء على نحو الترديد بأن يكون التعلق بحسب الواقع ونفس الأمر مرددا ، وذلك لأن تشخص الإرادة إنما هو بالمراد ، ومن المعلوم أن التشخص الذي هو مساوق للوجود مناف للإبهام والتردد ، إذ لا يعقل عروض الوجود للشئ المردد بين الأمرين أو أمور بأن يكون المردد من حيث هو مردد موجودا في الواقع ، نعم لا بأس بأن يكون الواقع المعين مرددا عندنا ومجهولا لنا ، ولكنه لا يعقل التردد مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا . وبالجملة فالإرادة من الصفات الحقيقية للنفس كالعلم ونظائره ، ولها أيضا إضافة إلى المراد كإضافة العلم إلى المعلوم ، فكما أن تشخص العلم إنما هو
153
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 153