نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 152
أما عدم كونه موضوعا لمجعول شرعي : فواضح . وأما عدم كونه مجعولا : فلأن الجعل إنما تعلق بالوجوب لا به . وتوهم تعلق الجعل به تبعا ، مدفوع : بأنه لا يكون الجواز جزء للوجوب حتى يتعلق الجعل به بالتبع ، لما عرفت من كونه بسيطا .
152
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 152