responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151


الحمل على الاستحباب هناك لقيام الدليل على عدم كون البعث ناشئا من الإرادة الحتمية حتى ينتزع منه الوجوب بناء على ما ذكرنا في معنى هيئة " افعل " وأما بناء على ما ذكروه فقيام الدليل الآخر على عدم الوجوب قرينة على إرادة معنى مجازي من الصيغة الظاهرة في الوجوب عند التجرد عن القرينة .
وأما هنا فمن المعلوم أن دليل المنسوخ ظاهر في الوجوب ، وليس له ظهورات متعددة حسب تعدد مراتب الوجوب ، بل ليس له إلا ظهور واحد في خصوص الوجوب ، غاية الأمر أنه يكشف عن ثبوت الجواز والرجحان أيضا ، وحينئذ فمع قيام الدليل على ارتفاعه الراجع إلى ارتفاع الكاشف لايبقى وجه لثبوتهما بعد انعدام ما يكشف عنهما ، إذ قد عرفت أنه ليس هنا ظهورات ثلاثة حتى يكون مقتضى دليل الناسخ ارتفاع أحدها بحيث لا ينافي ثبوت الباقي ، فالحق أنه لو قلنا بإمكان بقاء الجواز ثبوتا ، فلا يكون هنا دليل على بقائه .
الأمر الثالث : في استصحاب الجواز عند الشك في بقائه قد يتمسك في ذلك بالاستصحاب .
ولكن يرد عليه - مضافا إلى أن جريانه موقوف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي مع أنه محل إشكال - أنه لو قلنا بالجريان في هذا القسم فهو إنما فيما إذا لم يختل بعض مما يعتبر في جريان الاستصحاب ، وأما إذا اختل كما في المقام لأن الجواز المستصحب لا يكون موضوعا لمجعول شرعي حتى يترتب عليه بالاستصحاب الحكم الذي جعل موضوعا له ، ولا يكون بنفسه مجعولا حتى يثبت بالاستصحاب في الزمان اللاحق فلا .

151

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست