نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93
اضرب ( رجلا ) [1] الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) [2] الوجوب . المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) [3] غرضه . ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة . وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد . المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لان الاستثناء ( اخراج ) [4] ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع . وهو واقع وضعا كقوله : . . . وما بالربع من أحد الا أواري وشرعا كقوله تعالى : " فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس " [5] . فائدة اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشئ ، فمنعه قوم ، والأكثرون على جوازه .
[1] في بعض النسخ : رجالا [2] في نسخة : موضوع [3] في نسخة : لا يوف [4] في بعض النسخ : لاخراج [5] الحجر / 30
93
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 93