responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


اضرب ( رجلا ) [1] الا زيدا [ أ ] و : الرجال الا زيدا ، وعدم التساوي دليل على أن الاستثناء لا يكون حقيقة الا في ( موضع ) [2] الوجوب .
المسألة الثانية : شرط كون الاستثناء مخصصا ، كونه متصلا أو متراخيا بما جرت العادة بأن المتكلم ( لم يستوف ) [3] غرضه . ولا يجوز تراخيه عن ذلك ، خلافا لما حكي عن ابن عباس . ولا نزاع في الجواز عقلا ، بل وضعا ، فان أهل اللغة يستقبحون قول القائل : اضرب الرجال ، ثم يقول بعد سنة : الا زيدا بمعنى : أنهم لا يعدون ذلك استثناءا ، فمستعمله اذن خارج عن عرف أهل اللغة . وجاء في شواذ أخبارنا جواز استثناء المشيئة في اليمين إلى أربعين يوما ، وليس بمعتمد .
المسألة الثالثة : الاستثناء من غير الجنس مجاز ، لان الاستثناء ( اخراج ) [4] ما لولاه لتناوله اللفظ ، وليس كذلك صورة النزاع .
وهو واقع وضعا كقوله :
. . . وما بالربع من أحد الا أواري وشرعا كقوله تعالى : " فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا إبليس " [5] .
فائدة اختلفوا في جواز استثناء أكثر الشئ ، فمنعه قوم ، والأكثرون على جوازه .



[1] في بعض النسخ : رجالا
[2] في نسخة : موضوع
[3] في نسخة : لا يوف
[4] في بعض النسخ : لاخراج
[5] الحجر / 30

93

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست