responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92


احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة .
وجوابه : أن أردتم في عدم التناقض فمسلم . وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع .
الفصل [ الرابع ] في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] :
[ المسألة ] الأولى : الاستثناء ( يخرج من ) [1] الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبى جعفر ره ، لوجهين :
أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و :
رأيت رجالا الا زيدا ) لان الصلاحية موجودة .
[ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك .
والوجهان ضعيفان :
اما الأول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، [2] لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر . فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك .
وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية .
واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :



[1] في بعض النسخ : مخرج عن ، وفى نسخة : من
[2] في بعض النسخ : فحسنه لازم

92

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست