نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 92
احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة . وجوابه : أن أردتم في عدم التناقض فمسلم . وان أردتم في وجوب تنزيل المطلق على المقيد فممنوع . الفصل [ الرابع ] في مباحث الاستثناء ، [ وفيه مسائل ] : [ المسألة ] الأولى : الاستثناء ( يخرج من ) [1] الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ولا تكفي الصلاحية ، وهو اختيار أبى جعفر ره ، لوجهين : أحدهما : لو كفت الصلاحية لصح : ( رأيت رجلا الا زيدا [ أ ] و : رأيت رجالا الا زيدا ) لان الصلاحية موجودة . [ و ] الثاني : يصح الاستثناء من الاعداد ، ولولاه لوجب دخوله ، فيجب في الكل ، صونا للفظ الاستثناء عن الاشتراك . والوجهان ضعيفان : اما الأول : ( فحيث انه لازم له ) أيضا ، [2] لأنه يقول النكرة يجب أن تعم بدلا ، ولو كفى الوجوب ، لجاز الاستثناء حيث ذكر . فان أجاب : بأن الوجوب مشروط بالشمول ، كان لخصمه [ منع ] ذلك . وأما الثاني : فنقول : لا نسلم صحة الاستثناء في الاعداد لخصوص الوجوب ، بل لعموم الصلاحية . واستدل بعض الأصولية لذلك بأنه : لو كفت الصلاحية لتساوي قولنا :
[1] في بعض النسخ : مخرج عن ، وفى نسخة : من [2] في بعض النسخ : فحسنه لازم
92
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 92