نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94
والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فإنه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر . المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها . وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الأخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة . احتج الشيخ ره بوجهين : الأول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) [1] إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه . الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء إليهما . احتج المرتضى ره بوجهين : أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك : الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( إليهما ) ، [2] وتارة إلى الأخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) [3] ( لان ) [4] الأصل في الاستعمال الحقيقة . المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الأول . وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء
[1] في نسخة : رجع [2] في نسخة : إليها [3] في نسخة : مشترك [4] في نسخة : الا أن
94
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 94