responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


والظاهر : أن الكثرة قد تنتهي إلى حد [ يقبح استثناؤها ، فإنه ] يقبح عادة أن يقال له : عندي مئة الا تسعة وتسعين درهما ونصفا ، وهذا ظاهر .
المسألة الرابعة : الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة ، ولم يكن الثاني اضرابا ، قال الشيخ أبو جعفر ره يرجع إلى جميعها . وقال السيد المرتضى : يرجع إلى الأخير قطعا ، وتوقف في رجوعه إلى الأول الا لدلالة .
احتج الشيخ ره بوجهين :
الأول : إذا تعقب الشرط جملا ، ( يرجع ) [1] إلى الكل ، فكذلك الاستثناء والجامع كون كل واحد منهما لا يستقل بنفسه .
الثاني : ان حرف العطف يصير الجمل المعطوفة في حكم الجملة الواحدة إذ لا فرق بين قولك : رأيت زيد بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وبين قولك : رأيت الزيدين ، فيجب رجوع الاستثناء إليهما .
احتج المرتضى ره بوجهين :
أحدهما : حسن استفهام المستثني عقيبهما عن كل واحد منهما والاستفهام دلالة الاشتراك :
الثاني : وجدنا الاستثناء تارة يعود ( إليهما ) ، [2] وتارة إلى الأخيرة ، فيجعل ( مشتركة ) [3] ( لان ) [4] الأصل في الاستعمال الحقيقة .
المسألة الخامسة : إذا تعقب الاستثناء استثناءا آخر : فان كان معطوفا كانا عائدين إلى الأول . وان لم يكن معطوفا : فان كان الاستثناء الثاني مثل الاستثناء



[1] في نسخة : رجع
[2] في نسخة : إليها
[3] في نسخة : مشترك
[4] في نسخة : الا أن

94

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست