responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91


والغاية : كقوله : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " [1] وقد اختلف فيما بعد الغاية ، والأظهر انتفاء الحكم السابق معها .
والصفة : تخص العام ، وتقيد المطلق ، أما العام فكقولك ، أكرم الرجال الطوال .
ولنضع للمطلق مسألة على حيالها :
المسألة الخامسة : في المطلق والمقيد . والمطلق : هو الدال [ على الماهية والمقيد : هو الدال ] عليها مع صفة . مثال الأول : قوله تعالى : " فتحرير رقبة " [ ومثال الثاني قوله : " فتحرير رقبة ] مؤمنة " [2] فإذا وردا ، فاما أن يكون بينهما تعلق ، ويجب تنزيل المطلق على المقيد . واما أن لا يكون بينهما تعلق : فان كان ( حكماهما ) [3] مختلفين ، كان المطلق على اطلاقه ، كأن يأمر بالصلاة ، ثم يأمر بالصيام ( متتابعا ) [4] وان كان حكمهما متفقا ، وكان سببهما واحدا ، و علم [ أن ] المراد بأحدهما هو الاخر ، كان المطلق مقيدا بتلك الصفة ، لان المأمور به واحد ، والتقييد يقتضي اشتراطه ، فلو لم يقيد المطلق به لكان غيره وان لم يعلم أن المراد بأحدهما هو الاخر ، كان المطلق على اطلاقه ، والمقيد على تقييده ، وتغايرا . وان كان سببهما مختلفا ، بقى المطلق على اطلاقه ، ولا يجب تقييده بالصفة الا لدلالة . خلافا لبعض الشافعية .
لنا : ان الامر على الاطلاق لسبب معين ، لا ينافي التقييد لسبب آخر ، وإذا لم يتنافيا لم يجب تنزيل أحدهما على الاخر ، ولا تقييده به .



[1] البقرة / 222
[2] المجادلة / 3 ، والنساء / 92
[3] في نسخة : حكمهما
[4] في نسخة : فتتابعا

91

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست