responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


الفصل الثاني فيما الحق بالعموم وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأولى : الاسم المفرد ( إذا دخل ) [1] عليه لام التعريف ، أفاد الجنس لا الاستغراق ، مشتقا كان أو غير مشتق ، وقال الشيخ ره : يعم .
لنا وجهان :
الأول : لو دل على الاستغراق ، لأكد بمؤكدات الاستغراق ، نحو ( كل ) و ( جميع ) ، وذلك باطل ، لأنك لا تقول : رأيت الانسان كلهم ، ولا : جاءني الكريم أجمعون .
الثاني : لو استغرق ، لصح الاستثناء منه مطردا ، ( والا ) [2] فلا ، أما الملازمة فظاهرة ، واما بطلان اللازم : فلأنك لا تقول : جاءني الرجل الا الطوال ، ولا :
رأيت العالم الا النحاة .
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : انه يجوز وصفه بالجمع ، كما يقال : أهلك الناس الدرهم البيض ، والدينار الصفر .
الثاني : يصح الاستثناء منه ، كقوله [ تعالى ] : " ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا " [3] .
والجواب عنهما : أن ذلك مجاز ، لعدم الاطراد ، فإنك لا تقول : جاءني



[1] في نسخة : لو أدخل
[2] في نسخة : ولا
[3] العصر / 2

86

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست