نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 84
وقعتا للمجازاة أو الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) [1] مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام ، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق . وأيضا : فإنه يجوز الاستثناء منهما ، وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر . وكذلك ، " متى " : تفيد الاستغراق في الأزمنة . و " أين " : في الأمكنة ، و تقريره ما ذكرناه . الثانية : " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق ، للتأكيد كانتا أو لغيره ، و تقريره ما مر . ونزيد هنا : ان الجزء نقيض الكل ، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان الجزء نقيضه . الثالثة : النكرة ( في سياق النفي ) [2] تعم ( جمعا ) [3] وفي الاثبات بدلا ، لوجهين : أحدهما : ان قولك : أكلت شيئا ، يناقضه : ما أكلت شيئا ، فلو لم تكن الثانية عامة ، لم تحصل المناقضة . الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان قولنا : " لا إله إلا الله " توحيدا . المسألة الثالثة : الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان معهودا انصرف إليه ، والا فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم . لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك : قام القوم كلهم ، ورأيت المشركين كلهم ، فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا . الثاني : ان قوله : رأيت رجالا ، يفيد الجمع ، فإذا دخلت اللام ، فان
[1] في نسخة : إذا كانتا [2] في نسخة : في سياق النفي منفية [3] في نسخة : جميعا
84
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 84