responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


وقعتا للمجازاة أو الاستفهام ، عمتا ، ( إذ لو كانتا ) [1] مشتركتين ، لوجب أن يتوقف سامع : " من دخل داري أكرمته " على استفهام مستحق الاكرام ، وعدم التوقف دلالة على الاستغراق . وأيضا : فإنه يجوز الاستثناء منهما ، وجواز الاستثناء دلالة على التناول ، وتقريره ما مر .
وكذلك ، " متى " : تفيد الاستغراق في الأزمنة . و " أين " : في الأمكنة ، و تقريره ما ذكرناه .
الثانية : " كل " و " جميع " تفيدان الاستغراق ، للتأكيد كانتا أو لغيره ، و تقريره ما مر . ونزيد هنا : ان الجزء نقيض الكل ، فلو لم يكن الكل مستغرقا لما كان الجزء نقيضه .
الثالثة : النكرة ( في سياق النفي ) [2] تعم ( جمعا ) [3] وفي الاثبات بدلا ، لوجهين : أحدهما : ان قولك : أكلت شيئا ، يناقضه : ما أكلت شيئا ، فلو لم تكن الثانية عامة ، لم تحصل المناقضة .
الثاني : لو لم تكن للعموم ، لما كان قولنا : " لا إله إلا الله " توحيدا .
المسألة الثالثة : الجمع المعرف باللام - مشتقا كان أو غير مشتق - ان كان معهودا انصرف إليه ، والا فهو للاستغراق ، خلافا لأبي هاشم .
لنا : أنه يؤكد بما يقتضي العموم في قولك : قام القوم كلهم ، ورأيت المشركين كلهم ، فلو لم يكن الأول للاستغراق ، لما كان الثاني تأكيدا .
الثاني : ان قوله : رأيت رجالا ، يفيد الجمع ، فإذا دخلت اللام ، فان



[1] في نسخة : إذا كانتا
[2] في نسخة : في سياق النفي منفية
[3] في نسخة : جميعا

84

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست