نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83
بالتواتر ، أو بالآحاد ، والثلاثة الأول باطلة ، لأنها لو كانت ( حقا ) [1] لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم . الوجه الثاني : ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص ، فتجعل حقيقة فيهما . الوجه الثالث : لو كانت للاستغراق ، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه . وجواب الأول : انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر ، وهو [ ما ] بيناه من الوجوه . ثم نقول : ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم . [ وان قلتم بالاشتراك ، فالحجة عليكم ] لا لكم . وجواب الثاني : لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة ، والا لكان استعمال البحر في الكريم كذلك . سلمنا [ ه ] ، لكن : ان زعمتم أنها تستعمل في الخصوص حقيقة ، فهو موضع الخلاف . وان قلتم : تستعمل فيه بغير قرينة ، [ فيكون حقيقة . قلنا : هذا باطل ، لان المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة ] . وجواب الثالث : منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ ، ( فإنه ) [2] ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة . سلمنا ، ( لكن منعنا من ) [3] الألفاظ ما هو كذلك كلفظة ( كل ) وجميع . فوائد ثلاث : الأولى : ( من ) و ( ما ) إذا كانتا معرفتين بمعنى ( الذي ) ، لا تعمان ، وان
[1] في نسخة : حقة [2] في نسخة : وانه [3] في نسخة : لكن معناه من ، وفى أخرى : منعنا عن
83
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 83