نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82
إلى الوضع لا إلى الشرع . وقال قوم : هي حقيقة في الخصوص ، مجاز في العموم . وتوقف آخرون . لنا : ( لو كانت ) [1] " كل " و " جميع " - مثلا للعموم والخصوص - على الاشتراك - لكان القائل : رأيت الناس كلهم أجمعين ، مؤكدا للاشتباه ، وذلك باطل . بيان الملازمة : أن لفظة " كل " و " أجمعين " - عند الخصم - مشتركة على سبيل الحقيقة ، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره ، فيلزم أن يكون الالتباس ( مؤكدا ) [2] عند تكريره . وأما بطلان اللازم : فلانا نعلم ضرورة من ( تعاضد ) [3] أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ . الوجه الثاني : لاشك أن قول القائل : ضربت كل الناس ، يناقضه : لم أضرب كل الناس ، فلو لم يكن الأول مستغرقا للكل ، لم يكن ( للثاني ) [4] نقيضا . الوجه الثالث : ان ألفاظ العموم يصح الاستثناء فيها ، والاستثناء دلالة التناول لوجهين : أحدهما : النقل . والثاني أنه مشتق من ( الثني ) وهو : المنع والصرف . وإذا كان للاخراج ، فلو لم يتناول اللفظ [ الأول ] ذلك المخرج ، لما كان اخراجا . احتج الآخرون بوجوه : أحدها : لو كانت للاستغراق ، لعلم ذلك اما بالبديهة ، أو بالمشافهة ، أو
[1] في نسخة : لو كان [2] في بعض النسخ : متأكدا [3] في نسخة : مقاصد [4] في نسخة : الثاني
82
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 82