نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 77
أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته . وأما ثانيا : - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - ( لقوله ) [1] تعالى : " وما نهاكم عنه فانتهوا " [2] . المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق . وانما قلنا ذلك : لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الاخر ، فالآتي ( بالمنهي ) [3] [ عنه ] لا يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر . وأما في المعاملات : فإنه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) [4] ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر . وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) [5] وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم . احتج : بقوله عليه السلام : " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " .
[1] في نسخة : فقوله . [2] الحشر / 7 . [3] في نسخة : بالنهي . [4] في نسخة : بالالتزام . [5] في نسخة : بالمنهى .
77
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 77