responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77


أما أولا : فلان العقلاء يستحسنون ذم من خالف مقتضى النهي ، إذا صدر ممن تجب طاعته .
وأما ثانيا : - وهو يخص مناهي النبي صلى الله عليه وآله - ( لقوله ) [1] تعالى : " وما نهاكم عنه فانتهوا " [2] .
المسألة الثانية : النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات ، لا في المعاملات ونعني بالفساد : عدم ترتب الاحكام ، كالاجزاء في العبادات ، وكانتقال الملك في البيع ، وحصول البينونة بالطلاق .
وانما قلنا ذلك : لان النهي يقتضي كون ما تناوله مفسدة ، والامر يقتضي كونه مصلحة ، وأحدهما ضد الاخر ، فالآتي ( بالمنهي ) [3] [ عنه ] لا يكون آتيا بالمأمور [ به ] ، ويلزم عدم خروجه عن عهدة الامر .
وأما في المعاملات : فإنه لا يدل ، لأنه لو دل : [ لدل ] أما بالمطابقة ، أو ( الالتزام ) [4] ، والقسمان باطلان ، أما المطابقة فظاهر .
وأما الالتزام : فلعدم اللزوم بين النهي و [ بين ] الفساد ، لأنه لو صرح ( بالنهي ) [5] وأخبر بأن المخالفة ليست مفسدة ، لم يتناف ، وذلك يدل على عدم اللزوم .
احتج : بقوله عليه السلام : " من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد " .



[1] في نسخة : فقوله .
[2] الحشر / 7 .
[3] في نسخة : بالنهي .
[4] في نسخة : بالالتزام .
[5] في نسخة : بالمنهى .

77

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست