responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


المسألة الثانية : الكفار مخاطبون بالعبادات ، وأنكر ذلك بعض الحنفية .
لنا : وجهان :
أحدهما : كل خطاب تناول الناس ، تناولهم ، كقوله : " يا أيها الناس اعبدوا " [1] وعارض الكفر لا يصلح معارضا ، لأنه يمكن ازالته .
الثاني : قوله تعالى : " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين " [2] و قوله : " وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة " [3] ، ووجه الدلالة : توجيه الذم إليهم على ترك [ الصلاة و ] الزكاة ، والذم لا يتحقق مع عدم الوجوب .
لا يقال : الذم انما توجه بانضمام كونهم مشركين ، وبانضمام التكذيب بيوم الدين .
لأنا نقول : الظاهر ( تعلق ) [4] الذم بكل واحد من الخصال المذكورة .
الفصل الخامس في مباحث النهي ، [ وفيه مسألتان ] :
المسألة الأولى : النهي : هو قول القائل لغيره . لا تفعل ، أو ( ما جرى ) [5] مجراه ، على سبيل الاستعلاء ، مع كراهية المنهي عنه ، وتقريره ما مر .
وهو يقتضي التحريم :



[1] البقرة / 21 .
[2] المدثر / 42 .
[3] فصلت / 6 ، 7 .
[4] في نسخة : توجه .
[5] في نسخة : أجرى .

76

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست