responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69


لنا : [ انه ] لو حمل الثاني على الأول ، لكان الثاني تكرارا أو تأكيدا و كلاهما خلاف الأصل .
الثاني : أن يكون الثاني معطوفا : فان لم يكن معرفا أفاد غير ما أفاده الأول كقوله : صل ركعتين وصل ركعتين . ( وان ) [1] كان الثاني معرفا كقوله : صل ركعتين وصل الركعتين ، يجب هيهنا التوقف ، لان اللام للعهد ، والعطف يقتضي المغايرة ، فتعارضا .
الثالث : أن يكون مما لا يصح فيه التزايد : فان كانا عامين أو خاصين اتحدا سواءا كان بعطف أو بغير عطف ، [ و ] أما ان كان أحدهما عاما والاخر خاصا :
فان كان الثاني معطوفا قال القاضي : لا يدخل تحت الأول ، مراعاة لحكم العطف والأولى التوقف . وان كان الثاني غير معطوف كقوله : صم كل يوم . صم يوم الجمعة ، فان الثاني تأكيد قطعا ، وقال قوم بالتوقف .
المسألة الحادية عشر : تعليق الحكم على العدد لا يدل على نفي ما زاد عليه ولا ما نقص عنه ، من حيث اللفظ ، بل باعتبار زائد ، لان الاعداد مختلفة فلم يجب اتفاقها في الحكم .
احتج الخصم بوجهين :
أحدهما : أنه لو لم يدل لم يكن لذكر العدد فائدة .
الثاني : أن النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه : " ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم " [2] قال صلى الله عليه وآله لأزيدن على السبعين ، فلو لم يسبق إلى فهمه بأن ما زاد بخلافه ، لما قال ذلك .
وجواب الأول : انه يدل ( بطريق دليل ) [3] الخطاب ، وسنبين ضعفه .



[1] في نسخة : فان
[2] التوبة / 80 .
[3] في نسخة : بدليل طريق ،

69

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست