responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68


لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) [1] كذلك .
المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان أكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه ) [2] اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا .
وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) [3] عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا .
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " [4] لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ] .
المسألة العاشرة : إذا تكررت الأوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم . فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) [5] التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :
الأول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا . . . اسقني ماءا ، فإنه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين . صل الركعتين لان الظاهر أن الألف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا .
وتوقف أبو الحسين .



[1] في نسخة فبمجموعهما .
[2] في نسخة : عطائه .
[3] في بعض النسخ : يقف .
[4] النور / 33 .
[5] في نسخة : فيها .

68

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست