نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 68
لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) [1] كذلك . المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان أكرمك ، جار مجرى قولنا : الشرط في ( اعطائه ) [2] اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام فكذلك في مسألتنا . وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) [3] عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا . ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " [4] لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ] . المسألة العاشرة : إذا تكررت الأوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد كقوله : صل صم . فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) [5] التزايد أو لا يصح ، فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام : الأول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما أفاده الأول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني ماءا . . . اسقني ماءا ، فإنه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين . صل الركعتين لان الظاهر أن الألف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا . وتوقف أبو الحسين .
[1] في نسخة فبمجموعهما . [2] في نسخة : عطائه . [3] في بعض النسخ : يقف . [4] النور / 33 . [5] في نسخة : فيها .
68
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 68