responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67


هذا الاشتباه .
ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله : " لو قلت هذا ( لوجب ) [1] لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله ، لامن اللفظ .
وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا .
المسألة الثامنة : الامر المعلق على شرط ، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا فارجمه ، أو مؤثرا كقوله :
ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [2] .
وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما .
لنا وجهان :
الأول : ان السيد إذا قال لعبده : ان دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي التكرار .
والثاني : لو أفاد الامر مع الشرط التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان :
أما اللفظ فظاهر .
وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لان الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ، فلا يمنع ( تكرار ) [3] الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) [4] وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط



[1] في نسخة : وجب .
[2] المائدة / 38 .
[3] في نسخة : تكرر .
[4] في نسخة : فلا يحصل العلم الحكم .

67

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست