نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 67
هذا الاشتباه . ويدل على أنه ليس للتكرار قول النبي صلى الله عليه وآله : " لو قلت هذا ( لوجب ) [1] لأنه اشعار بكون الوجوب مستفادا من قوله ، لامن اللفظ . وجواب الثاني : ان الاحتياط يجب مع عدم الدلالة على عدم وجوب التكرار ، وأما مع وجودها فلا . المسألة الثامنة : الامر المعلق على شرط ، أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما ، سواء كان شرطا حقيقيا كقوله : ان كان الزاني محصنا فارجمه ، أو مؤثرا كقوله : ان زنى فارجمه ، ومثال الصفة : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [2] . وقال قوم : انه يتكرر بتكررهما . لنا وجهان : الأول : ان السيد إذا قال لعبده : ان دخلت السوق فاشتر لحما ، لا يقتضي التكرار . والثاني : لو أفاد الامر مع الشرط التكرار ، لم يخل : اما أن يفيده لفظا أو معنى ، والقسمان باطلان : أما اللفظ فظاهر . وأما المعنى : فلانه لو أفاد [ ذلك ] لكان ذلك لكون الشرط كالعلة عندهم وذلك باطل ، لان الشرط يقف عليه تأثير المؤثر ، فلا يمنع ( تكرار ) [3] الشرط دون العلة ، ( فلا يحصل الحكم ) [4] وإذا كان اللفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط
[1] في نسخة : وجب . [2] المائدة / 38 . [3] في نسخة : تكرر . [4] في نسخة : فلا يحصل العلم الحكم .
67
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 67