responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


احتج القائلون بالفور : بقوله تعالى : " فاستبقوا الخيرات " [1] وبأنه لو جاز تأخيره ، فاما مع بدل ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي الوجوب .
وجواب الأول : انه استدلال على غير المطلوب .
وجواب الثاني : منقوض بما لو صرح بالتأخير المسألة السابعة : الامر بالشئ على الاطلاق لا يقتضي التكرار ، خلافا لبعض الأصوليين .
لنا وجهان :
أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار ، ثم فعل ، لم يحسن ( منه ) [2] ذمه على ترك المعاودة .
الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) [3] الأوقات - لعدم الأولوية - وهو باطل .
احتج المخالف بوجهين :
الأول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله [ صلى الله عليه وآله ] " أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للأبد ؟ " .
الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه .
وجواب الأول : ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار ، بل لأصحاب الاشتراك ، ولا ( فرج ) [4] أيضا لأولئك ، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام ! ؟ فأراد إزالة



[1] البقرة / 148
[2] في نسخة : فيه
[3] في نسخة : يعم .
[4] في نسخة : فرح

66

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست