نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66
احتج القائلون بالفور : بقوله تعالى : " فاستبقوا الخيرات " [1] وبأنه لو جاز تأخيره ، فاما مع بدل ، ويلزم سقوط المبدل وهو باطل ، أو لا معه وهو ينافي الوجوب . وجواب الأول : انه استدلال على غير المطلوب . وجواب الثاني : منقوض بما لو صرح بالتأخير المسألة السابعة : الامر بالشئ على الاطلاق لا يقتضي التكرار ، خلافا لبعض الأصوليين . لنا وجهان : أحدهما ان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار ، ثم فعل ، لم يحسن ( منه ) [2] ذمه على ترك المعاودة . الثاني : لو أفاد التكرار ( لعم ) [3] الأوقات - لعدم الأولوية - وهو باطل . احتج المخالف بوجهين : الأول : لو لم يفد التكرار لما اشتبه على سراقة حين قال لرسول الله [ صلى الله عليه وآله ] " أحجتنا هذه لعامنا [ هذا ] أم للأبد ؟ " . الثاني : ان فيه احتياطا فيجب المصير إليه . وجواب الأول : ان هذا لا يصلح حجة للقائلين بالتكرار ، بل لأصحاب الاشتراك ، ولا ( فرج ) [4] أيضا لأولئك ، لأنا لا نسلم أن الاشتباه بالنظر إلى اللفظ ، بل لم لا يجوز أن يكون اعتقده مماثلا للصلاة والصيام ! ؟ فأراد إزالة
[1] البقرة / 148 [2] في نسخة : فيه [3] في نسخة : يعم . [4] في نسخة : فرح
66
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66