نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65
وجوابه : كما أن الأصل [ في الاستعمال ] عدم التجوز ، فالأصل عدم الاشتراك . المسألة الخامسة ، صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم : تفيد بعد الحظر : الإباحة . لنا : أن صيغة الامر تفيد طلب الفعل ، والإباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشئ من الحظر إلى الوجوب . احتج الخصم : بقوله تعالى : " وإذا حللتم فاصطادوا " [1] . وجوابه : معارض بقوله : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " [2] . المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن الامر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان . وصار آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ . وقال المرتضى رحمه الله بالاشتراك . والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور ولا تراخ . لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز . وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب ( الفعل ) [3] في المستقبل ( وجرى ) [4] مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ، فكذلك الامر .
[1] المائدة / 2 [2] التوبة / 5 [3] في نسخة : للفعل [4] في بعض النسخ : فجرى
65
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65