responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


وجوابه : كما أن الأصل [ في الاستعمال ] عدم التجوز ، فالأصل عدم الاشتراك .
المسألة الخامسة ، صيغة الامر الواردة بعد الحظر كحالها قبله ، وقال قوم :
تفيد بعد الحظر : الإباحة .
لنا : أن صيغة الامر تفيد طلب الفعل ، والإباحة تفيد التخيير فيه ، فلم يكن مستفادا منها ، وغير ممتنع انتقال الشئ من الحظر إلى الوجوب .
احتج الخصم : بقوله تعالى : " وإذا حللتم فاصطادوا " [1] .
وجوابه : معارض بقوله : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين " [2] .
المسألة السادسة : ذهب الجبائيان إلى أن الامر المطلق لا يقتضي التعجيل وجوزا التأخير عن [ أول ] أوقات الامكان . وصار آخرون إلى تحريم التأخير واختاره الشيخ . وقال المرتضى رحمه الله بالاشتراك .
والظاهر : أنه لا اشعار [ فيه ] بفور ولا تراخ .
لنا : انه [ ورد ] مع الفور تارة ، ومع التراخي أخرى ، فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما ، صونا للكلام عن الاشتراك والتجوز .
وأيضا : فان قول القائل ( افعل ) هو طلب ( الفعل ) [3] في المستقبل ( وجرى ) [4] مجرى ( تفعل ) في كونه اخبارا عن الفعل في المستقبل ، وكما يجوز وقوعه بعد مدة ، فكذلك الامر .



[1] المائدة / 2
[2] التوبة / 5
[3] في نسخة : للفعل
[4] في بعض النسخ : فجرى

65

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست