responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


لا نسلم عدم اشتراطها في نفس الامر ، كما لم يشترطوا انتفاء القرائن ، وليس تمثيل تسمية الانسان مما نحن فيه ، ( لأنا لا نخالف ) [1] عند اطلاق هذه اللفظة انها تحمل على الامر ، بل الخلاف : هل يسمى أمرا وان لم يرد الفعل ؟ .
المسألة الثالثة : لفظة ( افعل ) حقيقة في الطلب بلا خلاف ، وهل هي حقيقة في التهديد أم لا ؟ الأظهر عدمه ، والا لتوقف الذهن في فهم أحد الامرين عند الاطلاق وهو باطل .
وأيضا : فإنها حقيقة في الطلب ، فليكن مجازا في غيره دفعا للاشتراك .
المسألة الرابعة : لفظة ( افعل ) حقيقة في الوجوب ، وقال آخرون : الايجاب [ و ] هو اختيار الشيخ أبي جعفر رحمه الله .
وقال أبو هاشم : هي للندب ، إذا صدرت من الحكيم ، وكان ( المقول ) [2] له في دار التكليف .
وتوقف آخرون .
وقال المرتضى : هي مشتركة ( بينهما ) ، [3] نظرا إلى اللغة قال : [ و ] أو امر الشارع المطلقة تحمل على الوجوب ، مدعيا في ذلك الاجماع . حجتنا :
ان العقلاء يذمون العبد الممتنع عند قول سيده : ( افعل ) مع اطلاق الامر ، و يعللون حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال ، ولا معنى للوجوب الا هذا . وما يشيرون إليه من القرائن تفرض ارتفاعه ، واستحقاق الذم باق بحاله قطعا .
احتج المرتضى رحمه الله : بأنها وردت للايجاب والندب ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .



[1] في نسخة : لان سيدا لا يخالف وفى أخرى : لأنه لا نخالف
[2] في نسخة : القول
[3] في نسخة : بينها

64

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست