responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء .
وشرطنا الاستعلاء احترازا ممن طلب متذللا ملتمسا .
وشرطنا الإرادة - على ما اختاره المرتضى رحمه الله - خلافا للأشعرية وجماعة من الفقهاء .
لنا : ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى : " أقم الصلاة " [1] وغير أمر كقوله : افعلوا ما شئتم ، ولا مخصص [ له ] الا الإرادة ، لبطلان ما عداه من الأقسام احتج المخالف بوجهين :
أحدهما : لو لم يكن الامر أمرا الا بالإرادة ، لما صح الاستدلال بالامر على الإرادة .
الثاني : ان أهل اللغة قالوا : الامر هو قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الإرادة ، فجرى ذلك مجرى استعمال لفظ الانسان في ( موضوعه ) [2] فإنه لا يفتقر إلى الإرادة .
وجواب الأول : انا لا نستدل على الإرادة بالامر من حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لان هذه الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة ، فإذا ( تجردت ) [3] وجب حملها على موضوعها .
وجواب الثاني : سلمنا ( عدم ) [4] اشتراطها ( لفظا ) [5] لظهورها ، ولكن



[1] هود / 114
[2] في نسخة : موضعه
[3] في نسخة : تجرد
[4] في بعض النسخ : بعدم
[5] في بعض النسخ : نطقا

63

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست