responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه ، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لأراد الا ضمار وعدمه .
الجواب : لا نسلم كونه جامعا بين المتنافيين . قوله : " يكون مريدا لموضوعها والعدول عنه " . قلنا : يعني بالعدول كونه مريدا لاستعمالها في غير ما وضعت [ له ] كما أراد استعمالها فيما وضعت له ؟ أم يريد استعمالها فيما وضعت له ( ولا ) [1] يستعملها فيه [ و ] الأول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع .
قوله في الوجه الثاني : " يريد الاضمار وعدمه " قلنا : لا بالنسبة إلى شئ واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك ليس بمتناف .
وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لان اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، ( و ) [2] لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع اللغة .
حجة المخالف وجهان :
الأول : قوله تعالى " ان الله وملائكته يصلون على النبي " [3] .
الثاني : قول سيبويه : ( الويل ) : دعاء وخبر .
جواب الأول : ان في الآية اضمارا ، أما على قراءة النصب فلان ذلك أدخل في باب التعظيم ، وأما على قراءة الرفع فلان العطف على اسم ( ان ) لا يصح الا بعد تمام الخبر عند البصريين ، فكان التقدير : ان الله يصلي وملائكته يصلون .



[1] في نسخة : وألا
[2] في نسخة : أو
[3] الأحزاب / 56

54

نام کتاب : معارج الأصول نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست